حبيب عن تميم بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام في خبر طويل قال : الاغسال منها غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل من مس الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث و عشرين منه ، أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد (1).
بيان : « وغسل من غسل الميت » تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل بعده ، ويحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله ، كما عرفت ، بل هو الظاهر للمقابلة ، والمراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن.قوله عليهالسلام : « وغسل الجنابة والحيض واحد » اي مثله في الكيفية أو يكفى غسل واحد لهما ، وعلى الاول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء ، وفيه خفاء.
10 العيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون من شرايع الدين ، قال : غسل يوم الجمعه سنة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، و المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الاغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله (2)
بيان : قوله عليهالسلام « مثله » أي في الكيفية لا في كونه فرضا (3) والاستدلال
____________________
(1) الخصال ج 2 ص 151.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 123.
(3) بل المعنى أنه مذكور في القرآن العزيز مثله في قوله تعالى « فاذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله » والمراد بالتطهر الاغتسال للاطلاق كما في قوله تعالى « فاطهروا » حيث




