مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 403

لا ، لانه يخاف عليها الشيطان (1).

بيان : المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب ، وقد مر في باب الجنابة.

5 العلل عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال : لان الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك (2).

ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن احمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم فقال : ماله لا وفقه الله ، إن امرأة عمران قالت : « إني نذرت لك ما في بطني محررا » والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم قالت : « رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالانثى » (3) فلما وضعتها أدخلتها المسجد ، فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد (4) أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (5).

____________________

(1) علل الشرايع ج 1 ص 275

(2) علل الشرايع ج 1 ص 277.

(3) آل عمران : 35.

(4) رواها في الكافى ج 3 ص 105 ، وفيه فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الانبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا ، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على ان تقضى تلك الايام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.

(5) علل الشرايع ج 2 ص 266.

الصفحة 84 من 403