مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 403

فأبوا على أمير المؤمنين عليه‌السلام وأبى عليهم (1).

وروي عن علي عليه‌السلام أنه قال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة ، ولا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب (2).

وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل (3).

بيان : المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور ، قوله عليه‌السلام فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل ، وإن كان الثاني اظهر من الخبر ، إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف.

55 مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور.

عن ابي بكر المفيد الجرجرائي ، عن ابي الدنيا المعمر المغربي قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة (4).

56 قرب الاسناد : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام عن المرأة عليها السوار ، والدملج بعضدها وفي ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا توضأت أواغتسلت ، قال : تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه (5).

قال : وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هوشئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (6).

____________________

(1) المصدر ص 45.

(2 و 3) المصدر ص 46.

(4) لا يوجد في المطبوع من المصدر.

(5) قرب الاسناد : 108 ط نجف ص 81 ط حجر.

(6) قرب الاسناد ص 111 ط نجف ص 85 ط حجر.

الصفحة 68 من 403