مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 403

ادعى ابن زهرة على الجنب الاجماع ، ويظهر من الصدوق نفي الكراهة ، وكذا المشهور كراهة جماع المختضب وظاهر الصدوق والمفيد عدمها ، ويظهر من رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس ، وما دل عليه الخبر من كراهته للحائض وعدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الاحكام.

44 العلل (1) والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (2)

45 اربعين الشهيد : باسناده ، عن المفيد رضي‌الله‌عنه ، عن ابن قولويه عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما (3).

46 المقنع : إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل.

وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل إنما ذلك من الحبائل (4).

47 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي

____________________

(1) علل الشرايع ج 1 ص 279.

(2) الخصال ج 2 ص 156.

(3) وتراه في التهذيب ج 1 ص 76.

(4) المقنع ص 13 ط الاسلامية.

الصفحة 65 من 403