مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 403

لا بأس ، ربما فعلت ذلك (1).

بيان : المشهور بين الاصحاب أنه يحرم على الجنب مس شئ كتب فيه اسم الله تعالى ، ونقل العلامة وابن زهرة عليه الاجماع ، واستندوا إلى رواية عمار (2) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولولا الاجماع المنقول والشهرة التامة بين الاصحاب ، لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي وتأيدها برواية أبي الربيع ، وقلة الاعتماد على رواية عمار ، وكونها مخالفة للاصل ، وحمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الاحوط العمل بالمشهور.

واختلف في مس اسماء الانبياء والائمة عليهم‌السلام ، والاشهر التحريم ، ولا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم ، والكراهة اظهر ، كما اختاره في المعتبر.

42 المعتبر : قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاء امن القرآن إلا سور العزايم الاربع ، وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه‌السلام (3).

43 مكارم الاخلاق : من كتاب اللباس للعياشي ، عن علي بن موسى عليهما‌السلام قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء (4).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث ، فان الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء (5).

بيان : يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها ، ثم إن كراهة الخضاب للجنب والحايض والنفساء هو المشهور بين الاصحاب ، بل

____________________

(1) المعتبر ص 50. (2) التهذيب ج 1 ص 10 ط حجر

(3) المعتبر : 49.

(4 5) مكارم الاخلاق : 93.

الصفحة 64 من 403