مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 403

القوم كلامه في عداد الاخبار ، لا يقصر عن خبر صحيح ، والاحتياط في الاتمام والوضوء ثم الاعادة.

وقوله « وإن اغتسلت من ماء » يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر.

24 المقنع : قال : رويت أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا لم يغسلها فهو في النار (1).

25 السرائر : من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام مايوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم (2).

26 ومنه : من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما (3).

بيان : ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل ، وهو خلاف الروايات الكثيرة ، والاجماع المنقول ، ويمكن عطف قوله « وإذا التقى » على قوله « حين يدخله » اي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان وقوله « فيغسلان » حكم آخر ، وعلى التقديرين ، الغسل محمول على الاستحباب ، ولا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا ، سواء حصل التقاء الختانين أم لا ، وإن كان في الصورة الاخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال.

وفسر الاصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لان الملاقات حقيقة غير متصورة ، فان مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان

____________________

(1) المقنع ص 12 ط الاسلامية.

(2) السرائر ص 465.

(3) السرائر ص 477.

الصفحة 58 من 403