مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 403

المؤمنين عليه‌السلام قال : الاكل على الجنابة يورث الفقر (1).

22 ومنه : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب والنفساء ، والحائض (2).

الهداية : مرسلا مثله (3).

قال الصدوق ره هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الاربع (4)

توضيح : اختلف الاصحاب في جواز قراءة ماعدا العزائم فالمشهور جواز ذلك ، حتى نقل المرتضى والشيخ والمحقق الاجماع عليه ، والمنقول عن سلار في احد قوليه تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات ونسبه في المختلف إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وإن لم تكن عبارته في الاستبصار صريحة في ذلك ، ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الاصحاب تحريم ما زاد على سبعين ، وقال في المبسوط ، الاحوط أن لايزيد على سبع أو سبعين ، والاقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الاخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز ، وأخبار المنع أكثرها ضعيفة عامية ، والحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على التقية.

23 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شي ء عليك ، وتنظف موضع الاذى من ، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الاناء ، وتسمى بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الاناء ، وتصب على رأسك

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 94 في حديث.

(2) المصدر ج 2 ص 10.

(3) الهداية ص 40.

(4) ذكره في الخصال ذيل الحديث.

الصفحة 50 من 403