مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 403

عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن شعيب بن واقد ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاكل على الجنابة ، وقال : إنه يورث الفقر وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء الارض فليحاذر على عورته ، ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب (1).

17 ومن المجالس : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (2).

بيان : لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها.

18 ومن المجالس : عن محمد بن عمر البغدادي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد التيمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فانه مني (3).

19 ومنه (4) ومن العيون : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد ابن مسرور ، عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث طويل قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله (5).

بيان : نقل ابن زهرة الاجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله مطلقا ، وقال في التذكرة : إليه ذهب علماؤنا ، والصدوق والمفيد اطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غير ذكر الفرق بين

____________________

(1) أمالى الصدوق ص 253 ولم يخرج الحديث في الخصال.

(2) أمالى الصدوق ص 290.

(3) المصدر ص 201 ، وتراه في العيون ج 2 ص 60.

(4) أمالى الصدوق ص 314 في حديث طويل.

(5) عيون الاخبار ج 1 ص 232.

الصفحة 48 من 403