مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 403

جاء الماء بدفقة قوية ، وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بضعف (1).

11 ومنه : عن أبيه رحمه‌الله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة ، قليلا قليلا ، فاغتسل منه (2).

بيان : أجمع الاصحاب على أنه إذا تيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق وفتور الجسد والشهوة أم لا ، وأما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الاصحاب كالمحقق والعلامة أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ، ولا عبرة فيه بالدفق ، لان قوة المريض ربما عجزت عن دفقه.

وزاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى ، وهو قرب رايحته من رايحة الطلع والعجين إذا كان رطبا ، وبياض البيض إذا كان جافا.

12 العلل: عن أبيه رحمه‌الله عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : كن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اغتسلن من الجنابة ، بقين (3) صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن (4).

بيان : حمل على الاثر الذي لا يمنع الوصول ، ولا يصير الماء مضافا بالوصول إليه ، وقال بعض الاعلام : لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن ، لولم يكن إجماع على خلافه.

13 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن

____________________

(1 و 2) علل الشرايع ج 1 ص 273. (3) يقين خ ل يبقين خ ل.

(4) المصدر ج 1 ص 277.

الصفحة 46 من 403