ما بقي من تكبيره ، ويبادره دفعة ويخفف (1)
39 المقنع : قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (2).
بيان : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر ، لا عن الصلاة على الميت المدفون ، وإن احتمل ذلك.
40 الخلاف للشيخ : عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهماالسلام وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبوهريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرءة وراءه وقالوا : هذا هو السنة (3).
41 غيبة الشيخ : باسناده ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم عليهالسلام قال ليحيى : يا أبا علي أناميت ، وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث (4).
بيان : لعل الامر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الامامة ، ولقد أوقع الرضا عليهالسلام الصلاة خفية جماعة أو فردا ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم لا يرونه.
42 تحف العقول : عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت
____________________
(1) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
(2) المقنع ص 6 ط حجر.
(3) الخلاف : 110 ط حجر.
(4) غيبة الشيخ ص 22.




