مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 403

ما بقي من تكبيره ، ويبادره دفعة ويخفف (1)

39 المقنع : قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (2).

بيان : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر ، لا عن الصلاة على الميت المدفون ، وإن احتمل ذلك.

40 الخلاف للشيخ : عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما‌السلام وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبوهريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرءة وراءه وقالوا : هذا هو السنة (3).

41 غيبة الشيخ : باسناده ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم عليه‌السلام قال ليحيى : يا أبا علي أناميت ، وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث (4).

بيان : لعل الامر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الامامة ، ولقد أوقع الرضا عليه‌السلام الصلاة خفية جماعة أو فردا ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم لا يرونه.

42 تحف العقول : عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت

____________________

(1) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.

(2) المقنع ص 6 ط حجر.

(3) الخلاف : 110 ط حجر.

(4) غيبة الشيخ ص 22.

الصفحة 382 من 403