صلىاللهعليهوآله مات رجل وعليه ديناران ، فأخبر النبي صلىاللهعليهوآله فأبى أن يصلي عليه ، وإنما فعل ذلك لكيلا يجترؤا على الدين ، وقال : قد مات رسول الله صلىاللهعليهوآله وعليه دين ، ومات الحسن عليهالسلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليهالسلام وعليه دين (1).
بيان : يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لانه كان مستخفا بالدين ، ولا ينوي قضاءه تاديبا ، ولا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه ، لانه لم ينه الناس عن الصلاة عليه. ومع فعل غيره كان تسقط عنه ، ولعل مثل هذا من خصايص النبي والامام عليهماالسلام أو مطلق الولاة على احتمال.
10 مجالس الصدوق : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن ابيه عليهماالسلام قال : صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله عزوجل (2).
11 الخصال : عن أحمد القطان ، عن الحسن السكري ، عن محمد بن زكريا عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : أحق الناس بالصلاة على المرءة إذا ماتت زوجها ، وإذا ماتت المرءة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه وإذا ادخلت المرءة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا شفيع للمرءة أنجح عند ربها من رضا زوجها.
ولما ماتت فاطمة عليهاالسلام قام أمير المؤمنين عليهالسلام وقال « اللهم إني راض عن ابنة نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها ، اللهم إنها قد هجرت فصلها ، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها ، وأنت خير الحاكمين » (3).
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 215 ومثله في باب النوادر آخر الكتاب تحت الرقم 37 ج 2 ص 277.
(2) أمالى الصدوق ص 131.
(3) الخصال ج 2 ص 143 في حديث.




