على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا (1)
7 العيون والعلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن النضر قال : قال الرضا عليهالسلام : ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات؟ قلت : رووا أنها قد اشتقت من خمس صلوات ، فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأما باطنه ، فان الله عزوجل فرض على العباد خمس فرائض الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبر خمسا ، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا ، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا (2).
8 العلل عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن ابي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال : الاغلف لا يؤم القوم ، وإن كان اقرءهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا تصلى عليه إذا مات ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (3).
بيان : عدم وجوب الصلاة على الاغلف لم أر قائلا به ، وظاهر الاصحاب اتفاقهم على وجوب الصلاة على أرباب الكبائر ، والخبر ضعيف موقوف (4) و يمكن حمله على أنه لا يلزم الاهتمام في الصلاة عليه ، فاذا صلى بعضهم عليه لا يستحب للباقين الاتيان بها ، أولا يتأكد استحبابه.
9 العلل عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه عن أحدهم عليهمالسلام قال : إن على عهد رسول الله
____________________
(1) علل الشرايع ج 1 ص 287.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 82 ، علل الرايع ج 1 ص 287.
(3) علل الشرايع ج 2 ص 17.
(4) لا بأس به من حيث الوقوف ، فان الشيخ رواه في التهذيب ج 1 ص 254 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابي جعفر ، عن أبى الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن على عليهمالسلام.




