مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 403

وفيه نظر من وجهين : الاول عدم صراحة الاخبار في كون المأخوذ منها التكبيرات الاحرامية ، إذ لعل المعنى أنه جعل بازاء كل صلاة هناتكبيرة لكن سيأتي في علل الفضل ما يدل على أنها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية.

والثاني أنه على تقدير تسليم كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية لا يلزم من كونها في المأخوذ منها ركنا كونها في تلك الصلاة أيضا ركنا ، نعم يمكن أن يتمسك بأنه لو أخل بواحدة منها لم يأت بالهيئة المأثورة فلم يتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء.

4 العلل عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لاي علة نكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا أربع تكبيرات؟ قال : لان الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس : الصلاة ، و الزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله عزوجل من كل دعامة تكبيرة ، وإنكم أقررتم بالخمس كلها ، وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة ، فمن ذاك يكبرون على موتاهم اربع تكبيرات ، وتكبرون خمسا (1).

5 ومنه : عن ابيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عنابي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم أربعا. فاذاكبر على رجل أربعا اتهم الرجل (2).

6 ومنه : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن علي بن خطاب الحلال ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران قال : خرجنا من مكة فدخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فذكر الصلاة على الجنايز ، فقال : كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(1 2) علل الشرائع ج 1 ص 286.

الصفحة 343 من 403