مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 403

بعد ذلك الصلاة ، وقال : « ولميدع للميت » وإن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها ، لكنه بعيد كما لا يخفى.

واعلم أن الظاهر من الاخبار وكلام الاصحاب أن المراد بالمنافق غير الامامي لاطلاقه في مقابلة المؤمن.

2 الخصال والعلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد وعن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عنعلي بن الحكم ، عن عثمان ابن عبدالملك ، عن ابي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يابابكر تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، ثم قال : فتدري من أين أخذت؟ قلت : لا ، قال أخذت الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة (1).

المحاسن : عن علي بن الحكم مثله (2).

3 العلل عن محمد الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله فرض من الصلاة خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة (3).

المقنع : مرسلا مثله (4).

بيان : اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وربما يستدل عليه بأمثال هذا الخبر ، فان الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية ، وهي ركن.

____________________

(1) الخصال ج 1 ص 135 ، علل الشرايع ج 1 ص 285.

(2) المحاسن ص 317.

(3) علل الشرايع ج 1 ص 286

(4) المقنع : 6 ، ط حجر ، ص 20 ط الاسلامية.

الصفحة 342 من 403