مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 403

يؤكد التأسي ، وفيه كلام ليس المقام موضع تحقيقه وقد أومأنا إليه سابقا.

ثم اختلفوا في أنه هل يجب فيها لفظ مخصوص أم لا؟ والاشهر العدم ، وربما يستدل على الوجوب بنحو ما مر من التقريب ، وقد عرفت ما فيه عن قريب.

ثم المشهور بين القائلين بالتعيينا لعمل بهذا الخبر ، وبين القائلين بعدمه أفضليته ، لكن الاكثر لم يتعرضوا للصلاة على الانبياء مع دلالة الخبر عليه على ما في التهذيب ، وإليه كان رجوعهم غالبا ، والاحوط ضم الصلاة عليهم إلى الصلاة عليه وآله صلوات الله عليه وعليهم ، قال في الذكرى : تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الانبياء من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فتحمل على الاستحباب ، ثم قال نعم تجب الصلاة على آل محمد إذا صلى عليه كما تضمنت الاخبار انتهى.

ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع الاذكار الاربعة عقيل كل تكبيره ، ولا يعلم مستنده.

ثم اختلف في أنه على تقدير وجوب الصلاة على المنافق ووجوب الادعية هل يجب الدعاء عقيب الرابعة على الميت أم لا؟ فظاهر هذا الخبر سقوطه حيث قال : ثم كبر الرابعة وانصرف ، وإن احتمل أن يكون المراد بالانصراف الانصراف عن التكبير ، وقوله « ولم يدع للميت » لا ينافي الدعاء عليه ، لكنه بعيد جدا. قال في الذكرى والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب ، لان التكبير عليه أربع ، وبها تخرج عن الصلاة ، واعترض عليه بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة ، وقد ورد بالامر بالدعاء على المنافق روايات.

أقول : ويرد عليه ايضا أن الخروج بالتكبيرة الرابعة غير مسلم إذ يمكن أن يكون الخروج باتمام الدعاء الرابع.

قوله عليه‌السلام: « فصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ودعا»أي للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو للميت أو الاعم ، وتركه في الصلاة على المنافق ربما يؤيد الثاني ، قوله عليه‌السلام : « فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين » أي الدعاء لهم ، لانه ذكر

الصفحة 341 من 403