مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 403

الرحيم اللهم إنك حميد مجيد ، ودود شكور ، كريم وفي ، ملي إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدعاء.

34 دعائم الاسلام : عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به (1).

وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره ، وحنوط الرجل والمرءة سواء (2).

وعنه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا (3).

وعنه عليه‌السلام قال : لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ، وتجمير كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن (4).

وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال : يغطي رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحل ، خلا أنه لا يقرب بطيب (5).

وعن علي عليه‌السلام أنه كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له ، وثوب يمنية ، وإزار وعمامة (6).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة وإزار ، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة ، وثوب آخر وقميص (7).

وعن ابي جعفر عليه‌السلام أنه قال : لا بد من إزار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن (8).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟ قال : لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرهاعلى رأسه

____________________

(1 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 230.

(3 8) دعائم الاسلام ج 1 ص 231.

الصفحة 333 من 403