مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 403

3

* ( باب ) *

* « ( وجوب غغسل الجنابة وعلله وكيفيته ) » *

* « ( وأحكام الجنب ) » *

الايات : النساء : « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » (1).

المائدة : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا » (2).

تفسير : في النهي عن الشئ بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه ، كما قال سبحانه « ولا تقربوا مال اليتيم » (3) « ولا تقربوا الزنا » (4) واختلف المفسرون في تأويل الآية على وجوه :

الاول أن المراد بالصلاة مواضعها ، أعني المساجد كما روي عن ائمتنا عليهم‌السلام (5) فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال ، فانه مجاز شايع في

____________________

(1) النساء : 43.

(2) المائدة : 6.

(3) الانعام : 152.

(4) أسرى : 32.

(5) المروى عن أئمتنا عليهم‌السلام الاستناد إلى قوله تعالى ، « ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » كما ستعرف عن الروايات ، وليس فيها أن الصلاة هنا اطلق وأريد بها مواضعها اطلاقا للحال على المحل.

وأما وجه استدلالهم عليهم‌السلام فهو مبنى على قراءة كتاب الله بكل وجه احتمله ،

الصفحة 33 من 403