3
* ( باب ) *
* « ( وجوب غغسل الجنابة وعلله وكيفيته ) » *
* « ( وأحكام الجنب ) » *
الايات : النساء : « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » (1).
المائدة : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا » (2).
تفسير : في النهي عن الشئ بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه ، كما قال سبحانه « ولا تقربوا مال اليتيم » (3) « ولا تقربوا الزنا » (4) واختلف المفسرون في تأويل الآية على وجوه :
الاول أن المراد بالصلاة مواضعها ، أعني المساجد كما روي عن ائمتنا عليهمالسلام (5) فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال ، فانه مجاز شايع في
____________________
(1) النساء : 43.
(2) المائدة : 6.
(3) الانعام : 152.
(4) أسرى : 32.
(5) المروى عن أئمتنا عليهمالسلام الاستناد إلى قوله تعالى ، « ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » كما ستعرف عن الروايات ، وليس فيها أن الصلاة هنا اطلق وأريد بها مواضعها اطلاقا للحال على المحل.
وأما وجه استدلالهم عليهمالسلام فهو مبنى على قراءة كتاب الله بكل وجه احتمله ،




