مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 403

المشهور بين الاصحاب ، ودلت عليه رواية يونس (1) وروي : يلقى فضلها على وجهه (2) وفي بعض الروايات واطرح طرفيها على ظهره ، وفي بعضها يرد فضلها على رجليه ، ولعل الاولى العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن مما ذكره الاصحاب ووردت في الروايات ، وشد الخرقة أيضا لا خلاف في استحبابه.

ولا خلاف في وجوب التحنيط والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة ، ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، وأضاف المفيد طرف الانف ، والصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ ، واختلفت الروايات في هذا الباب ، ولا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل ، والاخبار في المسامع مختلفة ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها ، وأخبار النهي على إدخاله فيها ، ولعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة ، وكذا رواية المسك (3) الظاهر أنها محمولة على التقية كماعرفت.

قال في المختلف : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه انتهى ، وكذا تجمير الكفن ، وإن ذكره الصدوق مطابقا لما في الكتاب محمول على التقية أيضا كما عرفت.

وأما الاثواب الزائدة على الواجب ، فاختلف فيها كلام القوم. قال في الذكرى : قال كثير من الاصحاب تزاد المرأة نمطا وهو لغة ضرب من البسط ، ولعله مراد ، أوهو ثوب فيه خطط مأخوذ من الانماط وهي الطرايق ، وابن إدريس جلعه الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة.

والمفيد : تزاد المرءة ثوبين : وهما لفافتان أولفافة ونمط ، وفي النهاية نهايته خمسة أثواب وهي لفافتان إحداهما حبرة ، وقميص وإزار وخرقة : والمرءة تزدا لفافة أخرى ونمطا ، وفي المبسوط مثل النهاية ، ثم قال : وإن كانت امرءة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة ، فظاهره هنامشاركة المرءة في الخمسة الاول ،

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 88 وترى فيها سائر الروايات المشار اليها في المتن.

(2) راجع الفقيه ج 1 ص 93.

الصفحة 321 من 403