مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 403

ابن إدريس معا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : لا يماكس في أربعة أشياء : في الاضحية والكفن وثمن النسمة والكرى إلى مكة (1).

وروي في وصايا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام مثله كما مر باسناده (2).

11 مجالس الصدوق : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه (3).

12 معانى الاخبار : عن محمد بن الحسن ، [ عن محمد بن الحسن ] الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، [ عن عبدالله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة ] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سمعه أن رجلا مات من الامصار فشهده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال خضروه ، فما اقل المتخضرين يوم القيامة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وأي شئ التخضير؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع هنا وأشار بيده إلى ترقوته تلف مع ثيابه.

وقال الصدوق رحمه‌الله جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق بجلده ، وعليه القميص ، و الارخى عند وركه ما بين القميص والازار ، فان لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا (4).

____________________

(1) الخصال ج 1 ص 117.

(2) رواه في الخصال ج 1 ص 117 ، وتراه في ج 77 من البحار ص 58 المكرر نقلا عن مكارم الاخلاق.

(3) أمالى الصدوق ص 197.

(4) معانى الاخبار ص 348.

الصفحة 314 من 403