عشر درهما ونصف ، وقد وردت الروايات بالمثقال ، وبالمثقال والنصف ، و بأربعة مثاقيل ، وبثلاثة عشر درهما وثلث ، والكل حسن ، وما زاد منها أحسن والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير ، وقيل بالمشاركه.
7 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد المعروف باب السماك ، عن أحمد بن علي الخزاز ، عن يحيى بن عمران عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : قال : خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم (1).
8 الاحتجاج وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري إلى القائم عليهالسلام سئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليهالسلام : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله تعالى (2).
وسأل : وروي لنا عن الصادق عليهالسلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب عليهالسلام يجوز ذلك (3).
9 العلل والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لاتجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم (4).
بيان : نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن [ وقال الصدوق : يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن ] ، ولا يبعد حمل الاخبار الواردة بالجواز على التقية.
10 الخصال : (5) عن أبيه ومحمد بن الحسن معا ، عن محمد بن يحيى وأحمد
____________________
(1) امالى الطوسى ج 1 ص 398.
(2 3) الاحتجاج ص 274 ، غيبة الشيخ الطوسى.
(4) علل الشرائع ج 1 ص 290 ، الخصال ج 1 ص 159.
(5) قد كان في الاصل وهكذا الكمباني العلل ، لكنه من سهو القلم.




