في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت (1).
بيان : لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة.
4 العلل عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبدالله عليهالسلام قال : أجيدوا أكفان موتاكم ، فانها زينتهم (2).
ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله (3).
فلاح السائل : من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله (4).
5 العلل عن أبيه ، عن محمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أوصاني أبي بكفنه قال لي : يا جعفر اشتر لي بردا وجوده ، فان الموتى يتباهون بأكفانهم (5).
6 ومنه : عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشرة درهما وثلث ، قال محمد بن أحمد ، ورووا أن جبرئيل عليهالسلام نزل على رسول الله صلىاللهعليهوآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما،فقسمه رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة أجزء : جزء له ، وجزء لعلي وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم (6).
بيان : المشهور بين الاصحاب تحقق الحنوط بمسماه ، وقال الشيخان و الصدوق : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث ، وقال الجعفي : اقلة مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليهالسلام وقال ابن الجنيد : أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وقدر ابن البراج أكثره بثلاثة
____________________
(1) قرب الاسناد ص 68 ، ط حجر ص 90 ط نجف.
(2) علل الشرايع ج 1 ص 285.
(3) ثواب الاعمال ص 178.
(4) فلاح السائل ص 96.
(5 6) علل الشرايع ج 1 ص 285




