دفناهم (1).
بيان : يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانه ، والمشهور وجوب غسل من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين وقال المفيد : لا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه ، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، وهو المنقول عن ابن البراج وظاهر ابن إدريس ، ويمكن ان يقال اصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج ، فهم خارجون عن محل النزاع.
16 العلل عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : من غسل فاطمة عليهاالسلام؟ قال : ذاك أمير المؤمنين عليهالسلام فكأنما استفظعت ذلك من قوله فقال لي : كأنك ضقت بما أخبرتك ، فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أم علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى عليهالسلام الحديث (2).
المناقب : لابن شهر آشوب ، عن أبي الحسن الخزاز القمي باسناده إليه عليهالسلام مثله (3).
بيان : استفظعت الشئ اي وجدته فظيعا شنيعا ، وفي بعض النسخ استعظمت.
17 قرب الاسناد : عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد،عن أبيه أن عليا عليهالسلام غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله (4).
18 كشف الغمة : نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه ، عن الحسن
____________________
(1) الاحتجاج : 161.
(2) علل الشرائع ج 1 ص 176.
(3) متاقب آل أبي طالب ج 3 ص 364.
(4) قرب الاسناد ص 43 ط حجر ، 59 ط نجف.




