مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 403

البدن ، قوله عليه‌السلام « وإذا أردت » أورد هذا الحكم والذي بعده إلى قوله : ثم جامع ، الصدوق في الفقيه (1) ويدل على الحكمين حسنة شهاب ابن عبد ربه المذكورة في الكافي والتهذيب (2) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ، عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ، ثم يغتسل؟ فقال : سواء لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما.

ولا يخفى أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا ولمن عليه غسل المس إذا أراد الجماع قبله ، وإن لم يكن جنبا كما يدل عليه عبارة الفقيه والفقه.

وقال السيد في المدارك في سياق ما يستحب من الوضوء : وجماع عاسل الميت ولما يغتسل ، إذا كان الغاسل جنبا وتبعه بعض من تأخر عنه ، ولا يخفى ما فيه من الغفلة ، ويدل على جواز مباشرة الجنب غسل الميت ، ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض للغسل كما ذكره في الدروس ، وقال : وهو نادر.

وأما تغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة ، مع فقد المماثل المسلم فرواه الشيخ في الموثق عن عمار (3) وعمل بها الشيخان وأتباعهما ، وقال في الذكرى لا اعلم لذلك مخالفا من الاصحاب إلا المحقق في المعتبر في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند ، وجوابه منع النية هنا والاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل ، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى ، ولا يخفى أن هذا مما يؤيد طهارة أهل الكتاب.

قوله : « فلا تمسه » يوهم وجوب الدلك حال الاختيار ، كما نسب إلى ابن الجنيد ، وقال في المعتبر : ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يمم ، ويستحب إمراريد

____________________

(1) الفقيه ج 1 ص 98.

(2) الكافى ج 3 ص 250 ، التهذيب ج 1 ص 127.

(3) التهذيب ج 1 ص 97.

الصفحة 296 من 403