مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 403

حضرك قوم مخالفون فاجهد أن تغسله غسل المؤمن ، وأخف عنهم الجريدة ، فان خرج منه شئ بعد الغسل ، فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما اصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر ، وإذا أردت ان تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ للصلاة ، ثم اغسله ، فاذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع.

وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ، ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها.

وإن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شئ فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه ، و إذا كان الميت محرما غسلته ، وغطيت وجهه ، وعملت به ما عمل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب إليه كافور (1).

تبيين : قال في الدروس : يستحب غسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا وقال في المعتبر : يبدء بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه يبدء بشقه الايمن ثم الايسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة ، وهو مذهب فقهائنا أجمع ، وأما غسل الفرج ثلاثا فقد روي الامر به في الاخبار ، وفي بعضها بماء السدر و الحرض (2) ، وذكره الاكثر في المستحبات ، لكن نقلوا الاجماع على وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل.

ثم المشهور بين الاصحاب أنه يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر والكافور والقراح ، وحكي عن سلار أنه يجب مرة واحدة بالقراح ، والاول أظهر ، و الاشهر وجوب النية فيه ، وحكي عن المرتضى عدم الوجوب ، وأنه غسل لازالة

____________________

(1) فقه الرضا : 21.

(2) الحرض بالضم : الاشنان.

الصفحة 291 من 403