رداء (1) أو بعلامات أخر كمامر فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير (2) عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة ، ولما رواه أبوبصير (3) عن أبي عبيدالله عليهالسلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.
32 قرب الاسناد : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن الحسن بن علي عليهماالسلام كان جالسا ومعه اصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : الا قمت عافاك الله ، فقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقوم للجنازة إذا مروا بها ، فقال الحسن : إنما قام رسول الله صلىاللهعليهوآله مرة واحدة ، وذاك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوآله وكره أن تعلو رأسه (4).
بيان : رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل (5) بن زياد ، عن مثنى الحناط عن أبي عبدالله عليهالسلام وذكر الحسين مكان الحسن ، وروى في الصحيح (6) عن زرارة أن أباجعفر عليهالسلام لم يقم للجنازة ، وقال : لا قام لها أحد منا ، ويدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا ، وهذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم ، واستحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر ،
____________________
(1) هذا اذا كان المراد بالرداء : الكساء المتداول في زماننا هذا ، فان لابسه خارج عن السنة موضوعا ، وأما اذا كان بمعنى الرداء المقابل للازار ، كما في لباسى الاحرام ففيه أخذ خلاف السنة سنة ، مع ما ورد من النهى عن ذلك في أخبار كما مر.
(2) التهذيب ج 1 ص 131 ، الكافى ج 3 ص 204.
(3) الكافى ج 3 ص 204 ، الفقيه ج 1 ص 111 ط نجف ، التهذيب ج 1 ص 130 علل الشرايع ج 1 ص 289.
(4) قرب الاسناد ص 42 ط حجر ص 58 ط نجف.
(5) الكافى ج 3 ص 192.
(6) الكافى ج 3 ص 191.




