مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 403

رداء (1) أو بعلامات أخر كمامر فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير (2) عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة ، ولما رواه أبوبصير (3) عن أبي عبيدالله عليه‌السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.

32 قرب الاسناد : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن الحسن بن علي عليهما‌السلام كان جالسا ومعه اصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : الا قمت عافاك الله ، فقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوم للجنازة إذا مروا بها ، فقال الحسن : إنما قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرة واحدة ، وذاك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكره أن تعلو رأسه (4).

بيان : رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل (5) بن زياد ، عن مثنى الحناط عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر الحسين مكان الحسن ، وروى في الصحيح (6) عن زرارة أن أباجعفر عليه‌السلام لم يقم للجنازة ، وقال : لا قام لها أحد منا ، ويدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا ، وهذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم ، واستحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر ،

____________________

(1) هذا اذا كان المراد بالرداء : الكساء المتداول في زماننا هذا ، فان لابسه خارج عن السنة موضوعا ، وأما اذا كان بمعنى الرداء المقابل للازار ، كما في لباسى الاحرام ففيه أخذ خلاف السنة سنة ، مع ما ورد من النهى عن ذلك في أخبار كما مر.

(2) التهذيب ج 1 ص 131 ، الكافى ج 3 ص 204.

(3) الكافى ج 3 ص 204 ، الفقيه ج 1 ص 111 ط نجف ، التهذيب ج 1 ص 130 علل الشرايع ج 1 ص 289.

(4) قرب الاسناد ص 42 ط حجر ص 58 ط نجف.

(5) الكافى ج 3 ص 192.

(6) الكافى ج 3 ص 191.

الصفحة 272 من 403