مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 403

والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة ، ومعللتان ، فلا معدل عنهما ، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت ، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بان الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت ، بل يستحب له ذلك ، كما يظهر من الشيخ في الخلاف ، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره.

4 الخصال : في حديث الاعمش عن الصادق عليه‌السلام : قال غسل الجنابة و الحيض واحد (1).

المقنع : (2) والامالى (3) والهداية مرسلا مثله (4).

5 تحف العقول : من أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : غسل الاعياد طهور لمن أراد طلب الحوايح بين يدي الله عزوجل ، واتباع للسنة (5).

6 فقه الرضا عليه‌السلام : الوضوء في كل غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه ساير الاغسال عن الوضوء ، لان الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء. فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (6).

بيان : نقل الصدوق هذه العبارة بعينهافي الفقيه (7) وأكثر ما يذكره هو

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 151.

(2) المقنع ص 13 ط الاسلامية.

(3) أمالى الصدوق ص 384.

(4) الهداية ص 19.

(5) تحف العقول ص 95.

(6) فقه الرضا ص 3 و 4.

(7) الفقيه ج 1 ص 46.

الصفحة 27 من 403