مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 403

2

* ( باب ) *

* « ( جوامع احكام الاغسال الواجبة ) » *

* « ( والمندوبة وآدابها ) » *

1 قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [ و ] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه (1).

بيان : في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله : « هل يجزيه » سابقا : وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو ، فالظاهر كون السؤال الاول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر ، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين ، فيدل على تداخل الاغسال المسنونة والواجبة.

2 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغسل في رمضان واي الليل أغتسل؟ قال : تسع عشرة ، و إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، و فيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى عليه‌السلام ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول الليل (2).

وبهذا الاسناد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : فان نام بعد الغسل؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك (3).

3 العيون (4) والعلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه‌الله

____________________

(1) قرب الاسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر.

(2 3) قرب الاسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف.

(4) عيون الاخبار ج 2 ص 82.

الصفحة 25 من 403