مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 403

أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به.

6 العلل عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن ابي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن ابن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته ويقسم ميراثه (1).

7 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إن كان الميت مصعوقا او غريقا أو مدخنا صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فان تغير غسلت وحنطت ودفنت (2).

وقال عليه‌السلام : اعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي ، عودوا مرضاكم ، وشيعوا جنازة موتاكم ، فانها من خصال الايمان ، وسنة نبيكم تؤجرون على ذلك ثوابا وعظيما (3).

وقال عليه‌السلام : أول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله عليها ، وعلى أبيها وبعلها وبنيها (4).

بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الاحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبله ، وتغسيله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه على كل من علم بموته على الكفاية وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفي الظن الغالب بذلك ، فيه قولان أحوطهما الاول ، وان كان القول بسقوطه إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الاتيان بها ، لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا يخلو من قوة ، واكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهد بأن الافعال قد وقعت.

____________________

(1) علل الشرايع ج 1 ص 291.

(2) فقه الرضا ص 18.

(3) فقه الرضا ص 20.

(4) فقه الرضا : 21.

الصفحة 249 من 403