في العرف.
أقول : سيأتي أغسال الاستخارة ، وصلاة الحاجة وغيرها في مواضعها ، وحصر بعض الاصحاب الاغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين ، والمبعث ، والغدير ، والنيروز ، والدحو ، والجمعة ، والمباهلة ، والتوبة ، والحاجة ، والاستخارة ، والتروية ، وعرفة ، والطواف ، والحلق ، والذبح ، ورمي الجمار ، وإحرامي الحج ، والعمرة ، ودخول الكعبة ، ومكة ، والمدينة ، وحرميهما ، ومسجديهما والاستسقاء ، والمولود ، ومن غسل ميتا أو كفنه أومسه بعد تغسيله ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، والكسوف مع الشرط ، وقتل الوزغة ، والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث ، وعند الشك في الحدث الاكبر مع تيقن الطهارة ، والحدث بعد غسل العضو ، وغسل الجنابة لمن مات جنبا ، وفرادى من شهر رمضان : الخمس عشرة (1) وثاني الغسلتين ليلة ثلاث وعشرين منه ، وزيارة البيت ، وأحد المعصومين عليهمالسلام وإثبات بعضها لا يخلو من إشكال.
____________________
(1) يعنى ليالى الافراد تكون خمس عشرة.




