مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 403

5

* ( باب ) *

* « ( آداب الاحتضار وأحكامه ) » *

1 قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قلت : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض وهو في حد الميت قال : فقال : لا بأس أن تمرضه ، فاذا خافوا عليه وقرب من ذلك فتنحت عنه وتجنب قربه ، فان الملائكة تأذى بذلك (1).

بيان : كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الاصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم ، والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت ، واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ فيهما إشكال.

2 العلل عن أبيه باسناد متصل يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام أنه قال : لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين إن الملائكة تتأذى بهما (2).

بيان : الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار ، ويحتمل أنيكون حال التلقين أشد كراهة ، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ ، ولعل الاول اظهر بقرينة سائر الاخبار ، نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي ، وإن لم يذكره الاكثر.

3 العلل عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان

____________________

(1) قرب الاسناد ص 175 ، والتمريض حسن القيام على المريض برفع حوائجه والتكفل بمداواته ، قال في اللسان : جاءت فعلت هنا للسلب ، وان كانت في أكثر الامر انما تكون للاثبات.

(2) علل الشرايع ج 1 ص 282.

الصفحة 230 من 403