مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 403

غسل يوم مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يوم سابع عشر ربيع الاول ، وغسل صلاة الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمدا ، فيغتسل ويقضيها ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل الاحرام ، وغسل دخول مسجد الحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعند زيارته عليه أكمل الصلواة ، وعند زيارة الائمة من عترته أين كانت قبورهم ، عليهم افضل التحيات.

وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين عليه‌السلام في بعض الروايات (1).

وروى ابن بابويه في الجزء الاول من كتاب مدينة العلم عن الصادق عليه‌السلام حديثا في الاغسال ، وذكر فيها غسل الاستخارة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الاستسقاء ، وغسل الزيارة ، ورأيت في الاحاديث من غير كتاب مدينة العلم أن مولانا عليا عليه‌السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل (2).

31 الهداية للصدوق : قال الصادق عليه‌السلام : غسل الجنابة والحيض واحد.

وروي أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (3).

بيان : قال أكثر الاصحاب باستحباب هذا الغسل ، واستندوا إلى هذه الرواية ، ورواها في الفقيه (4) ايضا هكذا مرسلا ، وذهب أبوالصلاح إلى الوجوب وإثبات الوجوب بمثلها مشكل ، والاصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة أيام ، وقال الاكثر : الحكم شامل لما كان بحق أم لا ، أو بالكيفية الشرعية أم لا ، لاطلاق النص ، وهو كذلك ، لكن لا بد من تقييده بما يسمى صلبا

____________________

(1) فلاح السائل ص 61 و 62.

(2) لم نجده في المصدر المطبوع ، ولعله في القسم المخطوط الذي لم يطبع بعد وقد أخرجه العلامة النورى في المستدرك ج 1 ص 151 ، أيضا.

(3) الهداية ص 19 ط قم.

(4) الفقيه ج 1 ص 45.

الصفحة 23 من 403