التوقيع : إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده (1).
بيان : ظاهره وجوب غسل اليد بمس الميت يابسا ، كما ذهب إليه العلامة وقوله « إذا لم تحدث حادثة » أي على الامام أو على من أخر الميت ، وعلى الاخير قوله « تمم صلاته » اي بعد غسل اليد ، أو قبله بأن يكون غسل اليد على الاستحباب.
22 اكمال الدين : عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن بن علي بن فضال معا عن يونس ابن يعقوب ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لمال مات إسماعيل أمرت به [ وهو مسجى أنيكشف عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرت به ] (2) فغطي ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبلت ايضا جبهته وذقنه ونحره ثم أمرتهم فغطوه ، ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم قلت : ادرجوه فقيل : بأي شئ عوذته فقال بالقرآن (3).
بيان : حمل الشيخ رحمهالله التقبيل على ما قبل البرد ، ولا حاجة إليه لان جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، وعدم الذكر لا يدل على العدم وقد أشار إليه الصدوق رحمهالله أيضا.
23 المصباح : للشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان ، فقال : ليلة تسع عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض وصي موسى عليهالسلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليهالسلام ، وليلة ثلاث وعشرين هي
____________________
(1) كتاب الغيبة ص 245.
(2) ما بين العلامتين ساقط من الكمباني.
(3) اكمال الدين واتمام النعمة ج 1 ص 160.




