مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 403

الثوب ، ثم غبار العرف واللبد ، ثم الوحل ، وأطلق الشيخ التيمم بغبار الثوب و ظاهر المفيد وسلار وجوب النفض والتيمم بالغبار الخارج منه ، وربما يشترط الاحساس بالغبار ، وظاهر الخبر وجود الغبار فيها كما هوظاهر الاكثر أما إخراجه أو ظهوره للحس فلا ، وإن كان الاحوط السعي في إخراجه.

14 السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلا الثلج أوماء جامدا ، قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه (1).

المحاسن : عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله ابن علي الحلبي عن ابي عبداله عليه‌السلام مثله (2).

بيان : قال المفيد لو لم يوجد إلا الثلج فليكسره وليتوضا بمائه ، وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ، ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوة يمسح بها وجهه ، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بهاكما صنع باليمنى ، ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الاصابع كالدهن إلى آخر ما ذكره ثم قال : وإن كان محتاجا إلى التطهر بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه ، وقال الشيخ ما يقاربه.

والمنقول عن علم الهدى أنه يتيمم بنداوته ، وهو المنسوب إلى ابن النيد وسلار ، وقال آخرون بسقوط الطهارة ، واختار العلامة مذهب الشيخ.

وقال المحقق في المعتبر : والتحقيق عندي أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فانه يكون مقدما على التراب ، بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال ، وإن قصر عن ذلك لم يكف في حصول الطهارة ، وكان التراب معتبرا دونه ، ولا عبرة بالدهن ، لانه لا يسمى غسلا ، فلا يحصل به الطهارة

____________________

(1) السرائر : 478.

(2) المحاسن ص 372.

الصفحة 156 من 403