مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 403

لانه الفرد الشايع ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه ، وفيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب.

10 السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال:قيل:يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه الا سألوا ، ألا يمموه إن شفاء العي السؤال (1).

ايضاح : في القاموس الجدر خروج الجدري بضم الجيم ، وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح ، وقد جدر وجد ركعني ويشدد ، فهو مجدور ومجدر قوله : « فغسلوه » أي أمروه بالغسل أي افتوه به ، أو ولوا غسله ، وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية ، والعي بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عيي ، إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ ، وأن يكون مصدرا ، وفي بعض نسخ الحديث إن آفة العي السؤال ، فعلى الاول المعنى أن الجاهل ربما يتأبى عن السؤال ويترفع عنه ويعده آفة. وعلى الثاني المعنى أن السؤال آفة العي ، فكما أن الافة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي ، وما هنا اظهر موافقا للفقيه (2) ولروايات العامة.

قال في النهاية في الحديث شفاء العي السؤال ، العي الجهل ، وقد عيي به يعيى عياء.

11 المحاسن : عن أبي إسحاق الثقفي ومحمد بن مروان جميعا ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله أعطى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله شرايع نوح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهم‌السلام إلى أن قال : وجعل له الارض مسجدا وطهورا الحديث (3).

____________________

(1) السرائر ص 478.

(2) الفقيه ج 1 ص 59.

(3) المحاسن ص 287.

الصفحة 154 من 403