مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 403

شرح المشكوة في شرح حديث عمار : إن في الخبر فوائد منها أن في التيمم تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو مذهب علي وابن عباس وعمار ، وجمع من التابعين ، وذهب عبدالله بن عمر وجابر من التابعين والاكثرون من فقهاء الامصار إلى أن التيمم ضربتان انتهى.

فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين ضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين عليه‌السلام وعمار التابع له في جميع الاحكام وابن عباس الموافق له في أكثرها ، فتبين أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى ، وإن كان الاحوط الجمع بينهما فيهما ، ولعل اختلاف أجزاء هذا الخبر ايضا للتقية.

ثم اعلم أن معظم الاصحاب عبروا بلفظ الضرب وهو الوضع [ المشتمل على اعتماد يحصل به مسماه عرفا ، فلا يكفي الوضع المجرد عنه ، وبعضهم عبر بلفظ الوضع ] كالشيخ في النهاية والمبسوط واختاره الشهيد وجماعة ، والتعبير في الاخبار مختلف والضرب أحوط بل أقوى.

واستحباب نفض اليدين بعد الضرب مذهب الاصحاب ، وأجمعوا على عدم وجوبه ، واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالاخرى بعد النفض ، وذكر في هذا الخبر مكان النفض.

واعتبر أكثر الاصحاب كون مسح الوجه بباطن الكفين معا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزء باليد اليمنى لصدق المسح ، وهو كذلك بالنظر إلى الآية لكن ظاهر الاخبار المبينة لها الاول.

وقالوا : يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا لانه المعهود ، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز ، نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر ، والاحوط ضم التولية معه.

وظاهر الاصحاب أنه يشترط في ضرب اليدين أن يكونا دفعة ، فلو ضرب إحدى يديه ثم أتبعه بالاخرى لم يجز. ومسح الجبهة من قصاص شعر الرأس

الصفحة 151 من 403