مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 403

عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه (1).

بيان : يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقدمى الغسل على التكفين وهو أنسب بتعجل التجهيز.

20 تحف العقول : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث الاربعمائة قال : غسل الاعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج ، واتباع للسنة (2).

وقال : من مس جسد ميت بعد ما يبرد لزمه الغسل ، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل (3).

بيان : لعل الغسل الاخير محمول على الاستحباب.

21 الاحتجاج (4) وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبدالله الحميري إلى القائم حيث كتب : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم ، وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاته ويغتسل من مسه.

التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

وعنه قال : كتبت : وروي عن العالم عليه‌السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل؟

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 159.

(2) تحف العقول ص 95 ط الاسلامية.

(3) المصدر ص 102.

(4) الاحتجاج ص 269.

الصفحة 15 من 403