والحق أن ما ذكره السيد متين ، لكن لا بد من التأويل مع وجود المعارض القوي.
6 العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في حديث طويل مضى في باب الوضوء حيث قال : ثم قال الله تعالى : « فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم » فلما وضع عمن لم يجد الماء ، أثبت مكان الغسل مسحا ، لانه قال : « بوجوهكم » ثم وصل بها « وأيديكم » ثم قال : « منه » أي من ذلك التيمم ، لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : « وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج » و الحرج الضيق (1).
7 فقه الرضا : قال عليهالسلام : اعلموا رحمكم الله أن التيمم غسل المضطر ووضوؤه ، وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء ، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة (2).
وصفة التيمم للوضوء والجنابة وساير أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك على الارض ضربة واحدة ، ثم تمسح بهما وجهك [ من حد الحاجبين إلى الذقن وروي من ] موضع السجود : من مقام الشعر إلى طرف الانف ، ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بهما الكفين من حد الزند ، وروي من أصول الاصابع ، تمسح باليسرى اليمنى ، وباليمنى اليسرى ، على هذه الصفة.
وأروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الارض ضربة واحدة ، ثم تضع إحدى يديك على الاخرى ، ثم تمسح بأطراف اصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ، ثم تضع اصابعك اليسرى على اصابعك اليمنى من أصل الاصابع من فوق الكف. ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك
____________________
(1) علل الشرايع ج 1 ص 265.
(2) فقه الرضا : 4.




