مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 403

فيها عيسى بن مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام وهي عندهم ليلة القدر ، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها.

وكان أبوعبدالله عليه‌السلام يقول : إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ، وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ويستحب فيها الغسل (1).

وقال : إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال (2).

بيان : قال الشهيد في الذكرى : الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم ، عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الاصحاب.

17 كتاب سلام بن ابي عمرة : عن معروف بن خربوذ المكي ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : دخلت عليه فأنشأت الحديث ، فذكرت باب القدر ، فقال : لا اراك إلا هناك ، اخرج عني ، قال : قلت : جعلت فداك إني أتوب منه ، فقال : لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله ، كما يتوب النصراني من نصرانيته ، قال : ففعلت.

18 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغسل في رمضان ، وأي الليالي أغتسل؟ قال : تسع عشرة ، و إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين (3).

19 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني

____________________

(1) فقه الرضا ص 4.

(2) فقه الرضا ص 12.

(3) قرب الاسناد ص 102 ط نجف ص 78 ط حجر ، وبعده : قال : فقلت لابى عبدالله عليه‌السلام : فان نام بعد الغسل؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة؟ اذا اغتسلت بعد الفجر كفاك.

الصفحة 14 من 403