مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 403

تغتسل إذا حملته (1).

وقال عليه‌السلام : اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز ، وأنه ليس من الغسل فرض غيره ، وباقي الغسل سنة غير واجبة ، ومنها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض ، وأوجب من بعض (2).

وقال عليه‌السلام والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم.

الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الاحرام ، والباقي سنة.

وقد روي أن الغسل اربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيته ثم ذكرته بعد الوقت اغتسل ، وإن لم تجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الاعادة ، وإحدى عشر غسلا سنة : غسل العيدين ، والجمعة ، وغسل الاحرام ويوم عرفة ، ودخول مكة ، ودخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال من شهر رمضان : ليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى ما نسي بعضها أواضطر أو به علة تمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه ، وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض نسائه بصاع من ماء.

وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين ، لانها الليلة التي رفع

____________________

(1) فقه الرضا ص 20.

(2) فقه الرضا ص 3.

الصفحة 13 من 403