مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 403

وبالاسناد عن ابن مخلد ، عن عمر بن الحسن الشيباني ، عن موسوى بن سهل الوشاء عن إسماعيل بن علية ، عن ايوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (1).

10 فقه الرضا : قال : واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ، فاذا فرغت منه فقل : « اللهم طهرني وطهر قلبي ، وأنق غسلي ، وأجر على لساني ذكرك ، وذكر نبيك محمد ، واجلعني من التوابين والمتطهرين » (2).

وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل (3).

وقال عليه‌السلام : وعليكم بالسنن يوم الجمعة ، وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل الرأس واللحية بالخطمي ، وأخذ الشارب ، وتقليم الاظافير ، وتغيير الثياب ، ومس الطيب ، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن ، وهي الغسل ، وأفضل أوقاته قبل الزوال ، ولا تدع في سفر ولا حضر ، وان كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة ، اغتسل يوم الخميس ، فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة ، وإنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الايام من النقصان (4).

بيان : يدل على أن أول وقت الاداء طلوع الفجر ، ولا خلاف فيه ، وآخره الزوال على المشهور ، بل نقل المحقق الاجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال ، وقال الشيخ في موضع من الخلاف : وقته إلى أن يصلي الجمعة ، ويظهر من بعض الاخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم ، ولو لم ينو بعد الزوال الاداء والقضاء كانأحسن.

____________________

(1) أمالى الطوسى ج 1 ص 392.

(2) قال الصدوق ره في الفقيه : يقول المغتسل للجمعة : « اللهم طهرنى وطهر قلبى وانق غسلى [ غلى ] وأجر على لسانى محبة منك » منه ، كذا بخطه رحمه‌الله في هامش الاصل.

(3) فقه الرضا ص

(4) المصدر ص 11.

الصفحة 125 من 403