وعلى ما في العلل إلى التارك.
7 العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت الانصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة جاؤا ، فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة (1).
الهداية : مرسلا مثله (2).
8 العلل عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال : غسل يوم الجمعه واجب على الرجال والنساء ، في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (3).
بيان : يحتمل كونه علة للسقوط راسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط بقلة الماء ، قال في المنتهى : غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد والاحرار سواء في ذلك ، وقال أحمد : لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة ، فليس على النساء غسل ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل بما رواه الشيخ في الحسن (4) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النساء عليهن غسل الجمعة؟ قال : نعم.
9 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن مخلد ، عن الحارث بن محمد ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : من جاء إلى الجمعة فليغتسل (5).
____________________
(1) علل الشرايع ج 1 ص 270.
(2) الهداية ص 23 ، وفيه كما في التهذيب ج 1 ص 104 ، والفقيه ج 1 ص 62 « حضروا المسجد ».
(3) علل الشرايع ج 1 ص 270 و 271.
(4) التهذيب ج 1 ص 31.
(5) أمالى الطوسى ج 1 ص 392.




