مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 403

في الحضر (1).

4 العلل:عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي ابن معبد ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال : فقال : إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ، فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان (2).

المحاسن : عن ابي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد مثله (3).

بيان : ربما يجعل الخبر مؤيدا للاستحباب ، لكون نظائره كذلك وفي الكافي (4) ما كان في ذلك ، وفي التهذيب (5) ماكان من ذلك.

5 العلل عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث ، عن الاصبغ بن نباتة قال : كان علي عليه‌السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له : أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة ، فانه لا يزال في هم إلى الجمعة الاخرى (6).

6 المقنعة : مرسلا مثله ، وفيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى (7).

بيان : في الكافي (8) والتهذيب (9) كما في المقنعة ، فالضمير راجع إلى المغتسل

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 142 في حديث.

(2) علل الشرايع ج 1 ص 270.

(3) المحاسن ص 313.

(4) الكافى ج 3 ص 42.

(5) التهذيب ج 1 ص 31.

(6) علل الشرايع ج 1 ص 270.

(7) المقنعة ص 26.

(8) الكافى ج 3 ص 42.

(9) التهذيب ج 1 ص 248.

الصفحة 123 من 403