مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 403

وقال عليه‌السلام إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك (1).

بيان : اشتراط البرد في وجوب الغسل مما لا خلاف فيه بين الاصحاب ، و أما القطعة ذات العظم فالمشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بمسها سواء أبينت من حي أو ميت ، ونقل الشيخ إجماع الفرقة عليه ، ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة وتوقف فيه المحقق في المعتبر ، وأجاب عما استدلوا به من مرسلة أيوب بن نوح (2) بأنها مقطوعة والعمل بها قليل ، وقال : دعوى الشيخ الاجماع لم يثبت ، وغايته الاستحباب تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية.

ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الاصحاب والاحوط العمل بالمشهور ، وهل العظم المجرد بحكم ذات العظم؟ فيه قولان : أقربهما العدم ، بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب.

ثم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الاطلاقات من الاصحاب ، وصرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند ، والاحوط رعاية الاشتراط ، وإن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال.

16 فقه الرضا : قال عليه‌السلام واغتسل يوم عرفة قبل الزوال (3).

وقال عليه‌السلام : تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت ، واغتسل إذا غسلت ، ولا

____________________

(1) المصدر ص 19.

(2) رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فاذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ، راجع التهذيب ج 1 ص 122 ط حجر.

(3) فقه الرضا عليهم‌السلام.

الصفحة 12 من 403