مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 403

أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير ، والراوي نقل ما كتبه عليه‌السلام ، ولم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها.

أوأنه كان « تقضي صومها ولاء ، وتقضي صلاتها » بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها ، وأنه « ولا تقضي صلاتها » على معنى النهي ، فتركت الواو لذلك ، وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه عليه‌السلام وجهه ظاهر لو كان ، فان قوله : تقضي صومها ولاء ، مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك ، فليفهم.

ووجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون عليه‌السلام جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه عليه‌السلام وعطف الثاني على الاول.

السادس : أن يحمل على الاستفهام الانكاري ، ولا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده.

السابع : أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصلواة ، بقرينة قوله : « من الغسل لكل صلاتين » فانها تقضي صومها للاخلال بساير الاغسال النهارية ، ولا تقضي صلاة الفجر ، والمراد بصلاتها صلاة الفجر ، أو المراد نفي قضاء جميع الصلواة ولا يخفى بعده أيضا.

الثامن : أن يقرء تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل اي انقضى حكم صومها وليس عليها القضاء ، إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا ، أو لان الجاهل معذور فهى ، بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا.

39 المقنع : إذا وقع الرجل على امرأته وهي حايض ، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، وروي أنه إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ، وان جامعت أمتك وهي حايض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام (1).

توضيح : لا خلاف بين الاصحاب في رجحان الكفارة على الواطي ، وإنما

____________________

(1) المقنع ص 16.

الصفحة 116 من 403