مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 403

للمخالفة ، ومع تأدي التقية بالادنى لا يتخطى إلى الاعلى ، انتهى كلامه ، رفع الله مقامه ، وهو متين.

ولعل القول بالتخيير والاستظهار إلى ثمانية عشر اظهر ، والحمل على غير ذات العادة ايضا غير بعيد والله يعلم.

33 المقنع : ولو رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فاذا زاد على الايام الدم استظهرت بثلاثة ايام ثم هي مستحاضة ، وإن ولدت المرءة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، فاذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثقرت و عملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما ، وروي عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام أنه قال : إن نساءكم لسن كالنساء الاول ، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر ، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما (1).

بيان : لا ريب في أن الاخبار المشتملة على ما زاد على أحد وعشرين يوما محمولة على التقية.

34 نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يوما (2).

وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا ، فاذا رأت المرأة الدم وهي حبلى لم تدع الصلاة (3).

بيان : في بعض النسخ « تدع الصلاة » فهو استفهام على الانكار ، أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم ، فأما إذا رأين تركن الصلاة.

35 المعتبر : قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك : أيامها عند آل

____________________

(1) المقنع : 16.

(2 و 3) نوادر الراوندي ص 50.

الصفحة 111 من 403