مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 403

الافراد الثلارث بعد الفجر ، إن فاته ليلا.

بيان : ربما يتوهم أنه اشتبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في اي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.وهو من مثله بعيد.

14 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن كان دمي فلينصرف.

قال : وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء (2).

15 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فان مسست بعد ما برد فعليك الغسل ، وإن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل ، إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه ، وإن مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده (3).

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 106.

(2) هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب 13 تحت الرقم 2 ص 74 و تكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص 212 ولا يناسبان الباب ، فذكرهما في هذا الباب مقتحم والسهوناش من طبعة الكمبانى حين جمع بين النسخ المختلفة.

(3) فقه الرضا ص 18.

الصفحة 11 من 403