عبدالله عليهالسلام مثله (1).
28 العيون : عن ابيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام أنه قال لابي يوسف : في في حديث تظليل المحرم : ماتقول في الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قال : تقضي الصيام؟ قال : نعم ، قال : ولم؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبوالحسن عليهالسلام : وهكذا جاء هذا (2).
29 رجال الكشى : عن محمد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، أن أبا عبدالله عليهالسلام قال : إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ، ثم ذكر المغيرة فقال : انه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة ، وكذب لعنه الله ، ما كان شئ من ذلك ولاحدثه (3).
30 المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمن ذكره عن أبي جعفرعليهالسلام أنه صلىاللهعليهوآله قال لبعض نسائه أو لجارية له:ناوليني الخمرة (4) أسجد عليها ، قالت : إني حائض ، قال : أحيضك في يدك؟! (5).
بيان : قال في المنتهى : بدن الحايض والجنب ليس بنجس ، فلو اصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس ، وحكي عن ابي سعيد أنه قال : بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا ، وليس بشئ ، لقوله صلىاللهعليهوآله لعايشة : ليست حيضتك في يدك.
31 المقنعة : قال : جاءت أخبار معتمدة في أن اقصى مدة النفاس مدة
____________________
(1) علل الشرائع ج 1 ص 81.
(2) عيون الاخبار ج 1 79.
(3) رجال الكشى ص 198.
(4) الخمرة : سجادة تعمل منسعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله الجوهرى.
(5) المحاسن ص 317.




