مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 403

وقال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلع عليه أهل الحساب ، وأن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهى.

وقال في النهاية : فيه « فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه » وعقد بيده تسعين ، عقد التسعين من موضوعات الحساب ، وهو أن يجعل رأس الاصبع السبابة في أصل الابهام ، ويضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى ، قوله عليه‌السلام : « مليا » اي وقتا طويلا.

15 المحاسن : عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها ، قال تمسك الكرسف معها ، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم ، فانه من العذرة ، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث ، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض (1).

بيان : المراد بالغسل غسل الجنابة ، وإمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة ، وقال الشيخ البهائي قدس‌سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة ، إذا إذا لم تكن فيه مشقة.

16 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن

____________________

الاصابع على الكف مائلة أناملها إلى جهة الرسغ ، وللخمسين تجعل السبابة منتصبة وتضع الابهام على الكف محاذيا للسبابة ، فيحصل من ثلاثة وخمسين هيئة من يشير بيده للشهادة وبسط الانامل الثلاثة على الكف أنسب بها ، فلهذا حملوا الخبر عليه.

هذا هو الموافق لما وجدناه في كتب الحساب ، وقال الابى : واعلم أن قوله « عقد ثلاثة وخمسين » شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر ، وليس ذلك مرادا هنا ، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ، ويكون على صورة يسميها أهل الحساب تسعة ، منه ، كذا بخطه قدس‌سره في نسخة الاصل.

(1) المحاسن ص 307.

الصفحة 101 من 403