مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 403

السكون عن الحركات ، أي بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق ، والمضرب بكسر الميم الفسطاط العظيم ، والفسطاط بيت من شعر ، وفي الكافي سألني وسالته عن حاله ، ففي كلتا النسختين سقط ، والافتراع اقتضاض البكر.

قوله عليه‌السلام : « ولتتوضأ » أي للاحداث الاخر ، أو اراد به غسل الفرج ، ونهد إلي أي نهض ، قوله عليه‌السلام : « ولا تعلموا » يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب ، ويمكن أن يكون عليه‌السلام أراد بالاصول مآخذ الاحكام اي لا تعرفوهم من أين أخذتم دلايلها.

وقوله عليه‌السلام : « ارضوا لهم ما رضي الله لهم » اي أقروهم على ما اقرهم الله عليه ، وليس المراد حقيقة الرضا كما ذكره الشيخ البهائي قدس الله روحه.

وقال في قول الراوي : وعقد بيده اليسرى تسعين. أراد به أنه عليه‌السلام وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الاسفل من إبهامه ، ولعله عليه‌السلام إنما آثر العقد باليسرى ، مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغي لتلك المرءة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الامور كما كره الاستنجاء بها ، وفيه أيضا دلالة على أن إدخالها يكون بالابهام صونا للمسبحة عن ذلك.

بقي ههنا شئ لا بد من التنبيه عليه ، وهو أن هذا العقد الذي ذكره الراوي إنما هو عقد تسع مائة لا عقد تسعين ، فان أهل الحساب وضعوا عقود اصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات ، وأصابع اليسرى للمآت والالوف ، وجعلوا عقود المآت فيها على صور عقود العشرات في اليمنى ، من غير فرق كما تضمنته رسائلهم المشهورة ، فلعل الراوي وهم في التعبير أو أن ما ذكره اصطلاح في العقود غير مشهور ، وقد وقع مثله في حديث العامة ، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثة وخمسين (1).

____________________

(1) عقد الثلاثة باصطلاحهم أن تثنى الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى لكن تضع رؤس الانامل قريبة من اصولها وفي التسعة تقعد تلك الاصابع ايضا لكن تبسط

الصفحة 100 من 403