مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 403

بلفظ السنة الواقعة في مقابلة الفرض على استحباب تلك الاغسال مشكل.

11 البصاير : للصفار عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ابن علي ، عن كرام ين عمرو ، عن عبدالله بن طلحة قال : سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الوزغ ، فقال : هو رجس ، وهو مسخ ، فاذا قتلته فاغتسل (1).

الخرايج : عن عبدالله بن طلحة مثله.

بيان : قال الصدوق رحمه‌الله في الفقيه (2) والهداية (3) روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها ، وقال المحقق في المعتبر : وعندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة ، وما ذكره المعلل ليس طائلا ، لانه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى.

واقول : ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الاصحاب تكفيان لادلة السنن ، والعلة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها.

12 روضة الواعظين : عن عبدالله بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل يوم عرفة في الامصار ، فقال : اغتسل أينما كنت (4).

13 الذكرى : روى بكير بن أعين ، عن الصادق عليه‌السلام قضاء غسل ليالي

____________________

لم يقيد بعضودون عضو ، واما أنه شرط للدخول في الصلاة ، فلان المفهوم من قوله تعالى « فاطهروا » أن الذي يجب عند الدخول في الصلاة الطهارة الشاملة لجميع الاعضاء ، وانما أوجبت للجنابة ، لخصوصية المورد وهم الرجال المخاطبون ، والحائض غير طاهر ايضا ، والا لم تؤمر بالتطهر للمباشرة فيجب عليها تحصيل الطهارة للصلاة اياض بهذه القرينة.

(1) بصائر الدرجات ص 353 ط تبريز ص 103 ط حجر ، وتراه في الكافي ج 8 ص 232 ، الاختصاص ص 301.

(2) الفقيه ج 1 ص 44 ط نجف.

(3) الهداية ص 19 ط قم.

(4) روضة الواعظين 296.

الصفحة 10 من 403